الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

222

الأخبار الدخيلة

والعصفور والبلبل ، فقال : قيمته ، فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم » . فإنّ جملة « عن قيمة » إمّا كلّها زائدة فرواه التّهذيب في 206 من أخبار 25 من أبواب حجّه بدونها ، وإمّا كلمة « قيمة » زائدة فلا معنى لها هنا . ومن الأخبار الّتي وقع فيها التحريف بالنقصان أو الزّيادة : ما رواه الكافي في 11 من أخبار نوادر عتقه ، 16 من أبواب عتقه « عن أبي البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج » . ورواه التّهذيب في 65 من عتقه عن الكافي مثله . ورواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام . والفقيه في 10 من أخبار الباب السادس من أبواب عتقه وزادا بين « الأعمى » و « المقعد » « والأعور » فإمّا سقط من الأوّل وإمّا زيد في الأخيرين ، وهو إن لم يكن زائدا فليس بصحيح فالأعور لا ينعتق . ومن الأخبار الّتي وقع فيها التّحريف بالنقصان والزّيادة : ما في الوسائل في 6 من أخبار 33 من أبواب أحكام خلوته « وفي الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة « قال : لا يبولنّ أحدكم في السطح في الهواء ولا يبولنّ في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلا ، وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله » . سقط منه بعد « فإنّ للماء أهلا » « وللهواء أهلا » كما يقتضيه السياق ويشهد له النسخة المطبوعة منه ، وزيد في آخره جملة « وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله » يشهد له تلك النسخة وإنّه لولا زيادة تلك لحصل في المطلب تكرار ، فإنّ الجملة في الآخر في معنى الجملة الأولى « لا يبولنّ أحدكم في سطح في الهواء » . والظاهر أنّه كان حاشية بين السطور إشارة إلى أنّ جملة « لا يبولنّ أحدكم في سطح في الهواء » في معنى ما في كتب الفقه وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله » فخلطت بالمتن .